تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

76

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

لا . وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو ( 4 ) دبراً . وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ، ولكن لم تحرم عليه أبداً ، فله استئناف العقد ( 5 ) عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 20 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 21 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 7 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 9 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 20 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 16 و 19 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 20 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 17 . ( 10 ) . تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة .